النووي
208
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَالزَّكَاةِ . وَالثَّانِي : الْجَوَازُ قَطْعًا . فَإِنْ مَنَعْنَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مِسْكِينٌ ، فَهَلْ يُنْقَلُ كَالزَّكَاةِ ، أَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ؟ وَجْهَانِ . قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا النَّقْلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلَدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقِيرٌ ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ . كَمَا لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْبَابِ : فِي الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ . هَذَا فَنٌّ طَوِيلٌ ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوهُ عِلْمًا بِرَأْسِهِ ، وَأَفْرَدُوهُ بِالتَّدْرِيسِ وَالتَّصْنِيفِ . وَفِيهِ أَطْرَافٌ . الْأَوَّلُ : فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ ، وَفِيهِ مَسَائِلُ . إِحْدَاهَا : إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ لَا يَرِثُهُ غَيْرُهُ ، فَالْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ ، رُدَّتْ إِلَى الثُّلُثِ . وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، أَوْ بَنُونَ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِمَا ، أَوْ نَصِيبِهِمْ ، فَهُوَ كَابْنٍ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثًا لِرِقٍّ وَغَيْرِهِ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ . وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ : بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ . وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ قَطَعَ وَأَبُو مَنْصُورٍ : صِحَّتُهَا . وَالْمَعْنَى : بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي . وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ : بِعْتُكَ عَبْدِي بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَهُمَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ . فَإِنْ صَحَّحْنَا ، فَهُوَ وَصِيَّةٌ بِالنِّصْفِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : بِالْكُلِّ ، حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ . وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِ ، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ . وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، فَبِالرُّبُعِ ، أَوْ أَرْبَعَةً ، فَبِالْخُمُسِ . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ . وَيُجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ كَابْنٍ آخَرَ مَعَهُمْ . وَضَابِطُهُ : أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمِيرَاثِ ، وَيُزَادَ عَلَيْهَا