النووي

179

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَلَا . وَإِنْ أَبَانَهَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ ، اسْتَحَقَّ إِنْ قُلْنَا : يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَوْتِ أَوْ مَوْقُوفَةٌ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالْقَبُولِ ، فَوَجْهَانِ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ . فَرْعٌ : أَحْمَاءُ الرَّجُلِ أَبَوَا زَوْجَتِهِ . وَفِي دُخُولِ أَجْدَادِهَا وَجَدَّاتِهَا تَرَدُّدٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَدْخُلُ أَبَوَا زَوْجَةِ الْأَبِ ، وَأَبَوَا زَوْجَةِ الِابْنِ ، وَالْأَصْهَارُ كَالْأَحْمَاءِ ، كَذَا نَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ . وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ : أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمَحَارِمِ ، فَأَبُو زَوْجَتِهِ حَمْوٌ . وَأَنَّ الْأَصْهَارَ يَشْمَلُ الْأُخْتَانِ وَالْأَحْمَاءَ . قُلْتُ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ : يَدْخُلُ فِي الْمَحَارِمِ كُلُّ مَحْرَمٍ بِالنَّسَبِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ . فَرْعٌ : الْأَوْلَادُ ، وَالذُّرِّيَّةُ ، وَالْعَقِبُ ، وَالنَّسْلُ ، وَالْعِتْرَةُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَقْفِ . فَرْعٌ : قَالَ : لِوَرَثَةِ فُلَانٍ ، فَلِمَنْ وَرِثَهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ بِالسَّوِيَّةِ ،