النووي
175
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
طَوَائِفُ : يُقَدَّمُ الِابْنُ لِقُوَّتِهِ وَعُصُوبَتِهِ . فَعَلَى هَذَا ، الْأَوْلَادُ مُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، ثُمَّ يَلِيهِمُ الْبَطْنُ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، إِلَى حَيْثُ يَنْتَهُونَ . وَيَسْتَوِي أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ ، قُدِّمَ الْأَبَوَانِ ، ثُمَّ بَعْدَهُمَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ ، إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ . أَوِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَأَخٌ ، قُدِّمَ الْأَخُ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَالثَّانِي : يَسْتَوِيَانِ . وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْأَخُ قَطْعًا . وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ ، مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِأَبٍ . فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّسْوِيَةِ ، فَالْجَدُّ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْأَخِ . وَإِنْ قَدَّمْنَا الْأَخَ ، فَكَذَا ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ . وَالْمَذْهَبُ تَقْدِيمُ ابْنِ الْأَخِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ . وَقِيلَ بِطَرْدِ الْخِلَافِ . ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَهُمْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ ، وَيُسَاوِيهِمُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ ، ثُمَّ أَوْلَادُ هَؤُلَاءِ . وَالْأَخُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ ، يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ مِنْ إِحْدَاهِمَا ؛ لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِ . كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَالْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي تَقْدِيمِهِ قَوْلَيْنِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ . وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ، يَسْتَوِيَانِ . وَكَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَالْأَخْوَالِ ، وَأَوْلَادِهِمْ . وَفِي تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ عَلَى الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةٍ ، وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ ، تَرْجِيحُهَا فِي الْمِيرَاثِ . وَيَحْصُلُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلَادُ إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، فَالْمَالُ لِوَلَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَأَوْلَادُهُمْ مِنَ الْأَبِ وَأَوْلَادُهُمْ مِنَ الْأُمِّ سَوَاءٌ . هَذَا إِذَا اسْتَوَتِ الدَّرَجَةُ . فَإِنِ اخْتَلَفَتْ ، قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ . فَيُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ; لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ وَاحِدَةٌ . فَرُوعِيَ