النووي

155

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْوَارِثِ وَالْأَوْلَادِ قَرَابَةٌ تَقْتَضِي الْعِتْقَ ، بِأَنْ كَانَ وَارِثُ الْمُوصَى لَهُ أَبَاهُ ، عَتَقُوا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِتْقُ ، فَهَلْ تُقْضَى دُيُونُ الْمُوصَى لَهُ مِنْهَا ؟ أَمْ تُسَلَّمُ لِلْوَرَثَةِ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ أَيْضًا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ الصَّحِيحَةِ إِذَا جَمَعَتِ الْوَصِيَّةُ شُرُوطَ صِحَّتِهَا صَحَّتْ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي أَحْكَامِهَا ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : لَفْظِيَّةٌ ، وَمَعْنَوِيَّةٌ ، وَحِسَابِيَّةٌ . ( الْقِسْمُ ) الْأَوَّلُ : اللَّفْظِيَّةُ ، وَفِيهِ طَرَفَانِ . ( الطَّرَفُ ) الْأَوَّلُ : فِي اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْمُوصَى بِهِ ، وَفِيهِ مَسَائِلُ . ( الْمَسْأَلَةُ ) الْأُولَى : إِذَا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ حَامِلٍ ، وَاسْتَثْنَى حَمْلَهَا لِنَفْسِهِ ، صَحَّ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ وَحْدَهُ ، بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، بِخِلَافِ بَيْعِهِ . وَلَوْ أَوْصَى بِالْحَمْلِ لِرَجُلٍ ، وَبِالْأُمِّ لِآخَرَ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّتَانِ . وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِالْجَارِيَةِ ، فَفِي دُخُولِ الْحَمْلِ فِيهَا وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ : الدُّخُولُ ، كَالْبَيْعِ ، وَلَا تَبْعُدُ الْفَتْوَى ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَنْفَرِدُ بِالْبَيْعِ ، فَجُعِلَ تَبَعًا ، وَيُفْرَدُ بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَتْبَعُ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَنْزِيلُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ ؛ وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ ضَعِيفٌ ، فَلَا يُسْتَتْبَعُ . فَإِنْ قُلْنَا بِدُخُولِهِ ، لَمْ تَنْقَطِعِ الْوَصِيَّةُ بِانْفِصَالِ الْحَمْلِ ، بَلْ يَبْقَى مُوصَى بِهِ ، وَالِانْفِصَالُ زِيَادَةٌ حَدَثَتْ فِيهِ . وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِالْحَمْلِ وَالْجَارِيَةِ مَعًا ، صَحَّ فِيهِمَا قَطْعًا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِمَا لِرَجُلَيْنِ . ( الْمَسْأَلَةُ ) الثَّانِيَةُ : الطَّبْلُ أَنْوَاعٌ سَبَقَ بَيَانُهَا . وَذَكَرْنَا أَنَّ طَبْلَ اللَّهْوِ إِنْ صَلُحَ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ، إِمَّا عَلَى هَيْئَتِهِ ، وَإِمَّا بَعْدَ التَّغْيِيرِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ اسْمَ الطَّبْلِ ،