النووي
133
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ لَوْ نُكِحَتِ الْمَرِيضَةُ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، فَالنُّقْصَانُ تَبَرُّعٌ عَلَى الْوَارِثِ ، فَلِلْوَرَثَةِ رَدُّهُ وَتَكْمِيلُ مَهْرِ الْمِثْلِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا ، بِأَنْ كَانَ عَبْدًا ، أَوْ مُسْلِمًا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ ، لَمْ يُكْمَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا النَّقْصُ مِنَ الثُّلُثِ . وَإِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً فِي حَقِّ الْوَارِثِ ، وَلَمْ يُجْعَلْ وَصِيَّةً فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ تَفْوِيتِ مَا عِنْدَهُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَفْوِيتٍ ، إِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعٌ مِنَ الْكَسْبِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَنْعَ فِيمَا يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ لِلْوَارِثِ وَانْتِفَاعُهُ بِهِ ، وَالْبُضْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَفِي « التَّتِمَّةِ » : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ - فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ - بِفَرْقَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّكَاحَ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَهْرٍ يَقْتَضِي مَهْرَ الْمِثْلِ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ ، فَكَأَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ ، فَصَارَ كَالْإِبْرَاءِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي الْمَهْرِ فِيهَا نَوْعُ عَارٍ عَلَى الْوَرَثَةِ ، فَأُثْبِتَ لَهُمْ وِلَايَةُ رَفْعِهَا ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ . قُلْتُ : هَذَانِ الْفَرْقَانِ ضَعِيفَانِ جِدًّا . وَكَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَشَذَّ بِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . [ الْمَسْأَلَةُ ] الرَّابِعَةُ : إِجَارَةُ الدَّوَابِّ وَالْعَبِيدِ وَسَائِرِ الْأَمْوَالِ بِمَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، مُعْتَبَرَةٌ مِنَ الثُّلُثِ . وَكَذَلِكَ إِعَارَتُهَا . حَتَّى لَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ فِي مَرَضِهِ ، وَاسْتَرَدَّ الْعَيْنَ ، اعْتُبِرَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَجَمِيعُ الْأُجْرَةِ فِي الْإِعَارَةِ مِنَ الثُّلُثِ . وَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ بِمُحَابَاةٍ ، أَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا ، لَمْ يُحْسَبْ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى الْأَصَحِّ .