النووي

13

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَصْلٌ فِي الْأَوْلَادِ فَالِابْنُ الْوَاحِدُ يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا جَمَاعَةُ الْأَبْنَاءِ يَسْتَغْرِقُونَهُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ . فَإِنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَرْعٌ إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ ابْنٍ أَوْ بَنِينَ ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ ، لَمْ يَرِثْ أَوْلَادُ الِابْنِ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتًا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا ، فَالْبَاقِي لَهُ . وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا ، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الِابْنِ بِنْتًا ، فَلَهَا السُّدُسُ ، وَإِنْ كُنَّ بَنَاتٍ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ . وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الِابْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ ، عَصَّبَهُنَّ فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي فِي دَرَجَتِهِنَّ أَخَاهُنَّ أَوْ أَخَا بَعْضِهِنَّ ، أَوِ ابْنَ عَمِّهِنَّ ، وَإِنَّمَا يُعَصِّبُهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ كَمَا ذَكَرْنَا . فَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَ صُلْبٍ ، وَبِنْتَ ابْنٍ ، وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ ، وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ فَرْضًا ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَسْفَلِينَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَا يُعَصِّبُ ابْنُ الِابْنِ مَنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْبَاقِي . وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ ، كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي كُلِّ تَفْصِيلٍ ، وَكَذَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ ، حَتَّى إِذَا خَلَّفَ بِنْتَ ابْنٍ ، وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ ، فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ ، وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ . وَلَوْ خَلَّفَ