النووي

121

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثَلَاثِ كِلَابٍ عَلَى مَا سَبَقَ . وَالثَّالِثُ : تُقَوَّمُ الْكِلَابُ أَوْ مَنَافِعُهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَتُضَمُّ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْمَالِ ، وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ . وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَبِالْكِلَابِ لِآخَرَ ، فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : يُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْكِلَابِ وَحْدَهَا . وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْكِلَابِ ; لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ الَّذِي يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ خَيْرٌ مِنْ ضَعْفِ الْكِلَابِ ، وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ; لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ هُوَ حِصَّتُهُمْ بِسَبَبِ مَا نُقِلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ ، وَهُوَ الثُّلُثُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فِي وَصِيَّةِ الْكِلَابِ ، فَعَلَى هَذَا يَلْتَقِي الْوَجْهَانِ . قُلْتُ : قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَصَحُّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَقِيَاسُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ : أَنْ تُضَمَّ قِيمَةُ الْكِلَابِ أَوْ مَنَافِعُهَا إِلَى الْمَالِ ، وَيُدْخَلَ الْمَالُ فِي حِسَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْكِلَابِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلِ الْكِلَابُ فِي حِسَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ . فَصْلٌ اسْمُ الطَّبْلِ يَقَعُ عَلَى طَبْلِ الْحَرْبِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ لِلتَّهْوِيلِ ، وَعَلَى طَبْلِ الْحَجِيجِ وَالْقَوَافِلِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ لِلْإِعْلَامِ بِالنُّزُولِ وَالِارْتِحَالِ ، وَعَلَى طَبْلِ الْعَطَّارِينَ وَهُوَ سَفَطٌ لَهُمْ ، وَعَلَى طَبْلِ اللَّهْوِ ، كَالطَّبْلِ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ الْمُخَنَّثُونَ ، وَسَطُهُ ضَيِّقٌ وَطَرَفَاهُ وَاسِعَانِ . فَإِنْ أُطْلِقَ الطَّبْلُ ، فَفِيهِ كَلَامٌ نَذْكُرُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . وَإِنْ عُيِّنَ مَا سِوَى طَبْلِ اللَّهْوِ صَحَّ . وَإِنْ عُيِّنَ طَبْلُ اللَّهْوِ ، نُظِرَ ، إِنْ صَلَحَ لِلْحَجِيجِ ، أَوِ الْحَرْبِ ، أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى مُبَاحَةٍ ، إِمَّا عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا ، وَإِمَّا بَعْدَ التَّغْيِيرِ الَّذِي يَبْقَى مَعَهُ اسْمُ الطَّبْلِ ، فَالْوَصِيَّةُ أَيْضًا صَحِيحَةٌ ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ ،