النووي
80
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
قُلْتُ : الصَّوَابُ : الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّوَافُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَإِنَّهُ مُنَابِذٌ لِمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَلَوِ ابْتَدَأَ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَيَكُونَ مِنْهُ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَمُرَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى جَمِيعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَلَا يُقَدِّمُ جُزْءًا مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ . فَلَوْ حَاذَاهُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ ، وَكَانَ بَعْضُهُ مُجَاوِزًا إِلَى جَانِبِ الْبَابِ ، فَقَوْلَانِ . الْجَدِيدُ : أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الطَّوْفَةِ . وَالْقَدِيمُ : يُعْتَدُّ بِهَا . وَجَعَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ هَذَا الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَا ، بَلْ هُمَا قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ ، حَكَاهُمَا الْأَصْحَابُ . وَلَوْ حَاذَى بِجَمِيعِ الْبَدَنِ بَعْضَ الْحَجَرِ دُونَ بَعْضِهِ ، أَجْزَأَهُ ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ . كَمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ فِي الصَّلَاةِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ بَعْضَ الْكَعْبَةِ . الْوَاجِبُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ خَارِجًا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَيْتِ . فَلَوْ مَشَى عَلَى الشَّاذَرْوَانِ ، لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْبَيْتِ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَدُورَ فِي طَوَافِهِ حَوْلَ الْحِجْرِ وَهُوَ الْمَحُوطُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ بِجِدَارٍ قَصِيرٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّكْنَيْنِ فَتْحَةٌ . وَكَلَامُ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي كَوْنَ جَمِيعِهِ مِنَ الْبَيْتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي « الْمُخْتَصَرِ » . لَكِنَّ الصَّحِيحَ : أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قَدْرُ سِتِّ أَذْرُعٍ تَتَّصِلُ بِالْبَيْتِ . وَقِيلَ : سِتُّ أَذْرُعٍ ، أَوْ سَبْعٌ . وَلَفْظُ « الْمُخْتَصَرِ » مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا . فَلَوْ دَخَلَ إِحْدَى الْفَتْحَتَيْنِ ، وَخَرَجَ مِنَ الْأُخْرَى ، لَمْ يُحْسَبْ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا مَا بَعْدَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْفَتْحَةِ الَّتِي دَخَلَ مِنْهَا بِلَا خِلَافٍ . وَلَوْ لَمْ يَدْخُلِ الْفَتْحَةَ ، وَخَلَّفَ الْقَدْرَ الَّذِي مِنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ الْجِدَارَ ، وَقَطَعَ الْحَجَرَ عَلَى السَّمْتِ ، صَحَّ طَوَافُهُ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّوَافُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحِجْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَنْصُوصِ ،