النووي

12

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْأَمْرُ الْخَامِسُ : إِمْكَانُ السَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَبْقَى مِنَ الزَّمَانِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، مَا يُمْكِنُ السَّيْرُ فِيهِ إِلَى الْحَجِّ السَّيْرَ الْمَعْهُودَ . فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَةٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ . وَهَذَا الْأَمْرُ شَرَطَهُ الْأَئِمَّةُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ ، وَقَدْ أَهْمَلَهُ الْغَزَالِيُّ . قُلْتُ : أَنْكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - اعْتِرَاضَهُ عَلَى الْغَزَالِيِّ ، وَجَعْلَهُ إِمْكَانَ السَّيْرِ رُكْنًا لِوُجُوبِ الْحَجِّ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ ، لِيَجِبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَلَيْسَ شَرْطًا لَأَصْلِ وُجُوبِ الْحَجِّ . بَلْ مَتَى وُجِدَتِ الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ، لَزِمَهُ الْحَجُّ فِي الْحَالِ ، كَالصَّلَاةِ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهَا . ثُمَّ اسْتِقْرَارُهَا فِي الذِّمَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ الزَّمَانِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِمَا . وَالصَّوَابُ : مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَمَا نُقِلَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ ، فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ . وَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَطِيعًا وَهُوَ عَاجِزٌ حِسًّا ؟ ! وَأَمَّا الصَّلَاةُ ، فَإِنَّمَا تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . النَّوْعُ الثَّانِي : الِاسْتِطَاعَةُ بِغَيْرِهِ . يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الشَّخْصِ غَيْرُهُ ، إِذَا عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ ، بِمَوْتٍ ، أَوْ كَسْرٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ ، أَوْ كَانَ كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَصْلًا ، أَوْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ . فَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ ، إِذَا أَمْكَنَهُ الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا لِمَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ . وَكَذَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ جُنَّ ، لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَسْتَنِيبَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفِيقُ فَيَحُجُّ