النووي
45
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَوَجْهَانِ . وَلَوِ اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَمَوَّهَهُ بِنُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَلَوْ غُشِّيَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ بِالنُّحَاسِ ، فَطَرِيقَانِ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَا يَحْرُمُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : عَلَى الْوَجْهَيْنِ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ : لَا يَحْرُمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ الْمُضَبَّبُ بِالْفِضَّةِ ، فِيهِ أَوْجُهٌ . أَحَدُهَا : إِنْ كَانَتِ الضَّبَّةُ صَغِيرَةً وَعَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا يُكْرَهُ . وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَوْقَ الْحَاجَةِ ; حَرُمَ . وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَوْقَ الْحَاجَةِ أَوْ كَبِيرَةً قَدَرَ الْحَاجَةِ ، فَوَجْهَانِ . الْأَصَحُّ : يُكْرَهُ . وَالثَّانِي : يَحْرُمُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : إِنْ كَانَتِ الضَّبَّةُ تَلْقَى فَمَ الشَّارِبِ حَرُمَ ، وَإِلَّا فَلَا . وَالثَّالِثُ : يُكْرَهُ ، وَلَا يَحْرُمُ بِحَالٍ . وَالرَّابِعُ : يَحْرُمُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . قُلْتُ : أَصَحُّ الْأَوْجُهِ وَأَشْهَرُهَا ، الْأَوَّلُ ، وَبِهِ قَطَعَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَعْنَى الْحَاجَةِ : غَرَضُ إِصْلَاحِ مَوْضِعِ الْكَسْرِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ عَنِ التَّضْبِيبِ بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّ الِاضْطِرَارَ يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ أَصْلِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَفِي ضَبْطِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ أَوْجُهٌ . أَحَدُهَا : يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ . وَالثَّانِي : مَا يَلْمَعُ عَلَى بُعْدٍ كَبِيرٍ ، وَمَا لَا فَصَغِيرٌ . وَالثَّالِثُ : مَا اسْتَوْعَبَ جُزْءًا مِنَ الْإِنَاءِ ، كَأَسْفَلِهِ ، أَوْ عُرْوَتِهِ ، أَوْ شَفَتِهِ كَبِيرٌ ، وَمَا لَا فَصَغِيرٌ . قُلْتُ : الثَّالِثُ : أَشْهَرُ . وَالْأَوَّلُ : أَصَحُّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .