النووي
12
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ أَوِ الْقَلِيلِ مَائِعٌ يُوَافِقُهُ فِي الصِّفَاتِ ، كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ ، وَمَاءِ الشَّجَرِ ، وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : إِنْ كَانَ الْمَائِعُ قَدْرًا لَوْ خَالَفَ الْمَاءَ فِي طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ لَتَغَيَّرَ التَّغَيُّرَ الْمُؤَثِّرَ ، سَلَبَ الطَّهُورِيَّةَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ تَقْدِيرِ الْمُخَالِفَةِ ، لَمْ يَسْلُبْ . وَالثَّانِي : إِنْ كَانَ الْمَائِعُ أَقَلَّ مِنَ الْمَاءِ ، لَمْ يَسْلُبْ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ ، سَلَبَ . وَحَيْثُ لَمْ يَسْلُبْ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ الْجَمِيعَ . وَقِيلَ : يَجِبُ أَنْ يَبْقَى قَدْرُ الْمَائِعِ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْمَاءُ وَحْدَهُ يَكْفِي لِوَاجِبِ الطَّهَارَةِ ، فَلَهُ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ ، وَإِلَّا بَقِيَ . فَإِنْ جَوَّزْنَا الْجَمِيعَ ، وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا لَا يَكْفِيهِ وَحْدَهُ ، وَلَوْ كَمَّلَهُ بِمَائِعٍ يَهْلَكُ فِيهِ لَكَفَاهُ - لَزِمَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ قِيمَةُ الْمَائِعِ عَلَى ثَمَنِ مَاءِ الطَّهَارَةِ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي اسْتِعْمَالِ الْجَمِيعِ فِيمَا إِذَا اسْتُهْلِكَتِ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ . وَفِيمَا إِذَا اسْتُهْلِكَ الْخَلِيطُ الطَّاهِرُ فِي الْمَاءِ ، لِقِلَّتِهِ مَعَ مُخَالَفَةِ أَوْصَافِهِ أَوْصَافَ الْمَاءِ . قَالَ الْأَصْحَابُ : فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ الْكَثِيرُ ، لِمُوَافَقَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ فِي الْأَوْصَافِ ، فَالِاعْتِبَارُ بِتَقْدِيرِ الْمُخَالَفَةِ بِلَا خِلَافٍ ، لِغِلَظِ النَّجَاسَةِ ، وَاعْتَبَرُوا فِي النَّجَاسَةِ بِالْمُخَالِفِ أَشَدَّهُ صِفَةً ، وَفِي الطَّاهِرِ اعْتَبَرُوا الْوَسَطَ الْمُعْتَدِلَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّعْمِ حِدَّةُ الْخَلَّ ، وَلَا فِي الرَّائِحَةِ ذَكَاءُ الْمِسْكِ . قُلْتُ : الْمُتَغَيِّرُ بِالْمَنِيِّ لَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْمِلْحُ قَبْلَ أَنْ يَجْمُدَ ، جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَفَوْقَهُمَا ، وَدُونَهُمَا . وَلَوْ أُغْلِيَ الْمَاءُ ، فَارْتَفَعَ مِنْ غَلَيَانِهِ بُخَارٌ ، وَتَوَلَّدَ