النووي

99

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح ( 1 ) وفيه ست مسائل 1 - مسألة : ما حقيقة الحياة المستقرة التي إِذا ذُبح الْحَيَوانُ وهي فيه حَلَّ وإِلا فلا ، وإِذا شكَّ في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا ؟ . الجواب : تُعْرفُ الحياةُ المستقرة بقرائنَ يُدركها الناظر ومن علامتها : الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء ( 2 ) وجريان الدم ، فإذا حصلت قرينةٌ مع واحد منهما حلَّ الحيوان . " والمختار " الحل بالحركة الشديدة وَحْدَها ، فإذا شك في المذبوح ، هل كان فيه حياة مستقرة حالَ ذبحه أم لا ؟ لم يحلَّ على أصح الوجهين للشك في المبيح . 2 - مسألة : الشاة إِذا أخرج السبْعُ حشْوَتها ، وأبانها عنها - وفيها بعضُ حياة - فذكيت هل تحل ؟ . الجواب : لا تحل ( 3 ) .

--> ( 1 ) ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته ، ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضرر . ويطلب من الذابح أن يحد شفرته ، وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها . ولا يقل : باسم الله واسم محمد ! فإنه يحرم مع حل الذبيحة : فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة . اه - . محمد . ( 2 ) مَريءُ الجزور والشاة مجرى الطعام والشراب وهو متصل بالحلقوم . اه‍ . . ( 3 ) فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم وأخذ آخر في نزع حشوتها أو القطع من لحمها حرم أكله ، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته . اه - .