النووي
88
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الجواب : الأصح : بأنَ رِطل بغدادَ مائةُ درهمٍ ، وثمانية وعشرون درهمًا ، وأربعة أسباع درهم . وهي تسعون مثقالًا . وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع ، وقيل : مائة وثلاثون ، فعلى الأصح الأولِ يكون قدر الأوسُق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائةً واثنين وأربعين رِطلًا وستةَ أسباعِ رطلٍ ، والصاع بالدمشقي رِطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباعِ أوقيةٍ ، والمد : ربعُ صاع ، والله أعلم . صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 3 - مسألة : ما صفةُ الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ؟ .
--> = والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } . لا زكاة في شيء منه ، إلا فيَ رُطبٍ وَعِنَبٍ ، وما صلح للخبز من الحبوب : كبُرٍّ وشعير ، وأرُزْ ، وعدس ، وفُرَة ، وحمص ، وغير ذلك مما يؤكل تقوتًا ويصلح للادخار ، بخلاف ما يؤكل تفكهًا ، أي على وجه التنعم : كالسكر والتين والمشمش والتفاح وغير ذلك فلا زكاة فيها ولأنها لا تصلح للادخار . وواجبها العشر ، إن سقيت بلا مؤنة : كماء السماء أو الأنهار ، وإلا فنصف العشر ، لثقل المؤنة في الثاني ، وخفتها في الأول . ويتعلق الوجوب بعد بدو الصلاح ، واشتداد الحب انظر الشرقاوي على التحرير 1 / 363 . وقد ذكر أحكامًا مفيدة جزاه الله خيرًا . أقول : هذه الموازين التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد كانت في الزمن السابق ، وفيها تكلف بالمقادير كما هو ظاهر لك . وهذا لا يفهمه العالم فضلًا عن غيره . ولكن نقول كما فهمنا من مشايخنا بأن خمسة الأوسق ما تعادل خمسةَ شنابلَ تقديريًا ، فإذا ملك المزارع هذا المقدار وجب عليه الزكاة . وهذا أمر يجب أن نعي فيه لأهل العلم كي لا نقع في مغالطة أو خطأ وجهل . اه - . محمد .