النووي

50

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الجواب : تستحب الِإشارةُ برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله : إِلا الله مرةً واحدة ( 1 ) ولا يحركها ، فلو كرر تحريكَها كره ولم تبطل صلاته على الصحيح . وقيل : تبطل . ولا يشير بمسبحة اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى سليمةً أو مقطوعةً فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته . فيما إذا عطس في صلاته 19 - مسألة : إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول : الحمد لله ؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له : يرحمك الله ؟ . الجواب : نعم ، يستحب له ذلك ، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له : يرحمك الله ( 2 ) . فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا 20 - مسألة : إِذا أدرك المسبوقُ الِإمامَ راكعًا قال أصحابنا : إِن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع ( 3 ) الِإمامُ حُسبتْ له الركعةُ ، فإن لم يطمئن حتى رفع الِإمامُ لم تحسب له هذه الركعة ، ولو شكَّ في ذلك فهل تحسب له ؟ فيه وجهان : أصحهما : لا تحسب ؛ لأن الأصل عدم الإدراك ، فعلى هذا

--> ( 1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى وقَبَضَ أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى . رواه الخمسة إلا البخاري . اه - . من التاج الجامع للأصول 1 / 196 . ( 2 ) ولكن لا يجوز له أن يجيبه على تشميته بأن يقول له : يهديكم الله فتنبه . اه - . محمد . ( 3 ) نسخة " أ " : يرتفع .