النووي

26

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

19 - مسألة : وَجَدَ المسافرُ وغيرُهُ خابيةَ ماءٍ مسبلةً ( 1 ) على الطريق يجوز له الشربُ منها ويحرمُ عليه الوضوء به ؛ لأنها سُبِّلَتْ للشرب الذي لا بَدَلَ له ، ولم تسبل للوضوء لأن له بدلًا وهو التيمم ، صرح بهذه المسألة المتولي وغيرُه من أصحابنا ، والله أعلم . 20 - مسألة : توضأ من ( 2 ) حدثٍ ، وصلى الصبحَ والظهر ( 3 ) ثم نسي أنه توضأ ، وصلى ، فأعادهما ( 4 ) ، ثم علم أنه ترك سجدة من إِحدى الصلاتين ، وَمَسْحَ الرأسِ في إِحدى الطهارتين ، فطهارته صحيحة الآن وعليه إِعادة الصلاة ؛ لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى والسجدة من الثانية . حكم التطهر بالثلج والبَرد 21 - مسألة : إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجًا أو بَردًا وسال كفاه على الصحيح عند أصحابنا ؛ لأنه حصل الغَسْلُ . وقال الإصطخري من أصحابنا : لا يصح غسله ، وإن لم يسل لم يُجْزه إلا الممسوح : وهو الرأس والجبيرة والخف . باب في الحديث على مس الفرج 22 - مسألة : من مس ذكره بباطن كفه ناسيًا هل تبطل صلاته وطهارته ؟ . أجاب رضي الله عنه : نعم ؛ تبطل صلاته وطهارته ، والله أعلم ( 5 ) . " كتبته عنه " .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : بدون لفظ مسبلة . ( 2 ) نسخة " أ " : عن . ( 3 ) نسخة " أ " : بدون لفظ الظهر . ( 4 ) نسخة " أ " : فأعادها . ( 5 ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ مَسَّ فَرجَهُ فَلْيَتَوضِّأ " رواه ابن ماجة عن أم حبيبة =