النووي

24

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الحديث على الختان 16 - مسألة : لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح : أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير . والثاني : يختنان . والثالث : يختن الكبير دون الصغير . ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه . ذكره الشيخ ( 1 ) أبو محمد في كتابه التبصرة ( 2 ) .

--> = فقهقتْ وقالتْ إنَّ ذا عجبٌ . . . تكاثر الغِشُ حتى صار في الشَّعْرِ هذا كله إذا لم يكن لغرض شرعي كالجهاد ، لأن السواد مظهر الشباب والقوة : وهو أرهبُ للأعداء ، وأخوف لهم . ولا يقال : إن الخضاب فيه تغيير الخلقة ؛ لأنه مأمور به ، بخلاف نتف الشيب فإنه مكروه لحديث أصحاب السنن : " لا تنتفوا الشيب " . " ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة " . وحكمة الشيب احتشام النفس : وخوفها من الله تعالى ، فإنه علامة على كِبر السن ، وانقضاء العمر وقرب الأجل ، ونذير من نذر الموت . صبغ شعر المرأة بغير السواد جائز للزينة . وأما السواد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى التفصيل في حكمه . اه - . ( 1 ) نسخة " أ " : بدون " أبو " . ( 2 ) قال في إعانة الطالبين 4 / 173 : ووجب ختان المرأة والرجل ، حيث لم يولدا مختونين ؛ فإن ولدا كذلك فلا يجب الختان . ودليل الوجوب قوله سبحانه : { أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } ومنها الختان ؛ أي : ومن ملة إبراهيم الختان . اختتن عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم . وقيل : واجب على الرجال ، وسنة على النساء . ويجب الختان ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهما ، فيجب بعدهما فورًا . فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلُّها . والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجدة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول ، تشبه عرف الديك وتسمى البَظْرَ . =