النووي

216

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الجواب : هي للأب : لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها ، وكذا ( 1 ) أمها مزوجة لمن ( 2 ) لا حضانة له ، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل : أبي أبيه ، فإن له الحضانةَ ؛ لأنه من أهل الحضانة . وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب ، لأنها تُدلي به . لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد 27 - مسألة : إِذا تنازعت المطلقة ، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة ، وأنكر الزوج ، فهل القول قولها ، أو قوله ؟ ومن يطالَب منهما بالبينة ؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية ؟ . الجواب : لا يقبل قولها في الأهلية ، إِلا ببينة ، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية ، إِلا ببيان السبب ، كما في جرح الشهود والرواة " والله أعلم " . * * *

--> = وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء ، لكن الإناث أليق لأنهن بالمحضون أشفق ، وعلى القيام أصبر ، وبأمر التربية أبصر . وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم . ومؤنتها : في مال المحضون ، ثم الأب ، ثم الأم . فإن كان من محاويج المسلمين ، فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم ، وإلا فعلى مياسير المسلمين . " واعلم " أن الأولى بالحضانة " أم " لم تتزوج بآخر لخبر البيهقي : أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزِعُه مني ؛ فقال : " أنتِ أحق به ما لم تنكحي " ثم أمهاتُها ، ثم أمهات الأب ، ثم أخت ، ثم خالة ، ثم بنت أخت ، ثم بنت أخ ، ثم عمة . فإن لم تكن هناك أنثى تنتقل لكل قريب وارث ولو غير مَحْرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث . اه - . ( 1 ) نسخة " أ " : وكذلك . ( 2 ) نسخة " أ " : ممن .