النووي

213

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

التبرع على بعض الزوجات 19 - مسألة : إِذا كان له زوجات ، فقام بواجبهن : من نفقة ، وكسوة ، وغيرها ، ثم أراد أن يتبرع على بعضهن خاصةً بشيءٍ زائد : من نفقة ، أو كسوة هل له ذلك ؟ . الجواب : له ذلك ، وتستحب التسوية بينهن في ذلك . 20 - مسألة : رجل دفع إلى زوجته كسوةَ فصلٍ من فصول السنة ، ثم طلقها بعد انقضاء الفصل - وهي حامل منه - طلاقًا بائنًا فهل تجب له كسوة الفصلِ الذي شَرعت فيه ، وقد مضى لحملها ثمانية أشهر ، فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه ، فهل يسترجع منها ؟ وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي ؟ وما دليله ؟ . الجواب : نعم ؛ تستحق كسوةَ ذلك الفصلِ الذي شرعت فيه ؛ لأن الكسوة تجب بأول الفصلِ ، فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوِه لم يسترجع منها ذلك على الأصح ، كما لو ماتت في أثناء الفصل لم يسترجع كسوته على الأصح . 61 - مسألة : البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب النفقة ، صرحَّ به أصحابنا . 22 - مسألة : إِذا كسا زوجته كسوةَ فصلٍ ، ثم طلقها قبل انقضائه ، أو مات عنها ، هل يرجع عليها ( 1 ) أم لا ؟ . الجواب : لا رجوع بها .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : عليها بها .