النووي

210

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

بحيث يُستحى منه . ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين ، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية ( 1 ) . نفقة المعتدة ( 2 ) 13 - مسألة : هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة ، إِذا كانت حاملًا ، وهل تجب لها السُكنى ؟ . الجواب : لا نفقةَ لها ، سواء كانت حائلًا ، أو حاملًا ؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت ، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت . عدة المرأة 14 - مسألة : رجل سافر بزوجته مع العسكر ، من مصرَ إِلى الشام ، وتُوفي عنها بالشام ، ووطئها بمصر ، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة ؟ . الجواب : يلزمها ذلك ، ولا يحل لها المقام دون مصرَ ، إِلا لعذر ( 3 ) ، " والله أعلم " .

--> ( 1 ) أقول : لأنهما مع الواحد ، مظهر قوة وحصانة ، تمنعان الاعتداء في الغالب . أما الواحدة مع الرجلين هي مظهر ضعف ولين ولا سيما عند فساد القلوب ، وخبث النفوس فليتنبه لهذا . اه - . محمد . ( 2 ) وقد عرفنا العدة في ص 207 وبسطنا الحديث عليها فعد إليها فهو موضوع مفيد . اه - . محمد . ( 3 ) وعلى المتوفى عنها زوجُها ، والمبتوتةِ ملازمةُ البيت إلا لحاجة . . فيجب على المعتدة ملازمةُ مسكن العدة ، فلا يجوز لها أن تخرج منه ، ولا إخراجها إلا لعذر ، نص عليه القرآن العظيم ، قال الله تعالى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } ( سورة الطلاق : الآية 1 ) . =