النووي
189
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
7 - مسألة : هل يحرم على زوج أم الربيب ، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها ؟ . أجاب رضي الله عنه : لا يحرم ( 1 ) " والله أعلم " . 8 - مسألة : هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه ؟ . أجاب رضي الله عنه : نعم ، يجوز ( 2 ) ، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا " والله أعلم : كتبته عنه " . نكاح المعتدة 9 - مسألة : هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث ، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره . وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها ، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون ، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان : " أصحهما " يكون رجعة . " والله أعلم " ( 3 ) .
--> = فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة ، تفخيمًا لشأنه إن لم يكن لهن وليٌّ خاص : كالجد والأخ ، وإلا قُدّم عليه ، لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة ، فيمنع الولاية كالرق . وقال بعضهم : إنه يلي ، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن . وقال الإمام الأذرعي : لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق ، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق . حتى قال الغزالي : من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم - إلّا من شذَّ - بأنهم أولادُ حرام . أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة . راجع إعانة الطالبين : 3 / 305 . ( 1 ) الربيب : هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه ، فزوجته أجنبية عنك ، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه . اه - . فتنبه . ( 2 ) فلما جاز زواجه بربيبته : فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا . اه - . ( 3 ) يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره ، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق ، أو فسخ ، أوموت . =