النووي

185

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الحرمة المؤبدة ( 1 ) 4 - مسألة : في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له ، يحل النظرُ

--> = تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا ، وأطلت الكلام ؛ لأننا في زمانٍ فاض شره ، وخمد خيره ، وظهرت الفاحشة ، فاكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء . أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . اه - . محمد . ( 1 ) يحرم على الرجل : المحارم المؤبدة 1 - نكاح الأم . 2 - والجدات . 3 - والبنات . 4 - وبنات الأولاد وإن سفلوا . 5 - والأخوات . 6 - وبنات الأخوات . 7 - وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا . 8 - وبنات الأخوة . 9 - وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا . 10 - والعمات . 11 - والخالات وإن علون . ويحرم عليه : 12 - أمُ المرأة . 13 - وجداتُها ، سواء كن من رَضاع أو نسب . 14 - وبنت المرأة . 15 - وبنات أولادها ، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له ، فإن دخل بها حرمن على التأبيد . ويحرم عليه : 16 - أم مَنْ وطئها بملك ، أو شبهة وإن علت . 17 - وبنتها . =