النووي
176
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . 27 ثلثين . . . . . . . . . . . 2 بنت . . . . . . . . . . . 16 سدس . . . . . . . . . . . أب . . . . . . . . . . . . . . . 4 سدس . . . . . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ثمن . . . . . . . . . . . زوجة . . . . . . . . . . . . . . 3 فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين ؛ لأن فيها ثمنًا للزوجة ، وثلثين للبنتين . وبينهما تباين ، فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة في كامل مخرج الآخر ، وهو ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين ، فللبنتين الثلثان ستة عشر . وللأبوين الثلث ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها . هذا مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم ، إثبات العَوْل في مسائل الفرائض ، إذا زادت الفروض على السهام وهذا هو القياس كما ذكره " المؤلف " رحمه الله تعالى وكما صورتُ المسائل الفرضية التي تعول عمليًا للإيضاح والبيان . وأما صورة المسألة على رأي ابن عباس في عدم إثبات العول ، بإدخاله النقص على الأخوات والبنات ، لاعتبارهن عصبات ، وشأن العصبة أن يدخل النقص عليه ، فيأخذ ما بقي بعد الفروض . وإليك صورة المسألتين عمليًا على رأيه رضي الله عنه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 أم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 أخت . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 الباقي تعصيبًا =