النووي

175

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = المسألة الثانية وأما عولها إلى خمسةَ عشر : كزوجة ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . 15 ربع . . . . . . . . . زوجة . . . . . . . . . . . . . . 3 سدس . . . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ثلثين . . . . . . . . . 2 أخت ش . . . . . . . . 8 سدس . . . . . . . . . أخ لأم . . . . . . . . . . . . 2 فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء : وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر . المسألة الثالثة وأما عولها إلى سبعة عشر : كزوجة ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأخوين لأم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . 17 ربع . . . . . . . . . زوجة . . . . . . . . . . . . . 3 سدس . . . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ثلثين . . . . . . . . . 2 أخت ش . . . . . . . 8 ثلث . . . . . . . . . 2 أخ لأم . . . . . . . . . . 4 فيصير المجموع سبعة عشر : للزوجة الربع ثلاثة ، وللأم السدس اثنان ، وللأختين الثلثان ثمانية ، ولكل أخ السدس ، وهو اثنان . وأما عول الأربعة والعشرين : وتعول أربعة وعشرون : لسبعة وعشرين فقط . كبنتين ، وأبوين ، وزوجة . =