النووي

174

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = المسألة الرابعة وأما عولها إلى عشرة : كزوج ، وأختين لغير أم ، وأم ، وأخوْين لأم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . 10 نصف . . . . . . . . . . . زوج . . . . . . . . . . . 3 ثلثين . . . . . . . . . . . . 2 أخت ش . . . . . 4 سدس . . . . . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . . . 1 سدسين . . . . . . . 2 لأخ لأم . . . . . . . . . 2 فللزوج النصف ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة ، وللأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شُريح أول من جعلها عشرة . فمجموع هذه المسألة عشرة . المسألة الأولى وأما عول الاثني عشر : وتعول إثنا عشر ، إلى سبعة عشر وترًا . فعولها إلى ثلاثة عشرة ، كزوجة ، وأم ، وأختين شقيقتين . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . 13 ربع . . . . . . . . . . . زوجة . . . . . . . . 3 سدس . . . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . 2 ثلثين . . . . . . . . 2 أخت ش . . . . . 8 فمسألتهم من اثني عشر . لأن فيها ربعًا وسدسًا : فللزوجة الربع ثلاثة ، وللأم السدس اثنان ، وللأختين الثلثان ، ومجموعها ثلاثة عشر . =