النووي
172
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = أما عول الستة : فتعول الستة إلى عشرة ، وترًا وشفعًا . فعولها إلى سبعة : كزوج وأختين لغير أم . وإلى ثمانية : كزوج وأختين وأم . وإلى تسعة : كزوج وأختين وأم وأخ لأم . وإلى عشرة : كزوج وأختين وأم أخ 2 . وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا . فعولها إلى ثلاثة عشر : كزوجة ، وأم ، وأختين لغير أم . وإلى خمسة عشر : كزوجة ، وأم ، وأختين وأخ لأم . وإلى سبعة عشر : كزوجة ، وأم ، وأختين ، وأخ 2 . وتعول أربعة وعشرون : لسبعة وعشرين فقط . كبنتين ، وأبوين ، وزوجة : للبنتين ستة عشر . وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية . اه - . وللزوجة ثلاثة . وإليك حلها عمليًا : المسألة الأولى أما عول الستة : فتعول الستة إلى عشرة : وترًا ، وشفعًا . فعولها إلى سبعة : كزوج ، وأختين لغير أم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . 7 - نصف . . . . . . . زوج . . . . . . . . . 3 ثلثين . . . . . . 2 أخت ش . . . . . 4 3 =