النووي

165

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الوصية ( 1 ) مسائل علمية تتعلق بها 16 - مسألة : أوصى لأولاد زيدٍ ، وله أولاد ذكورٌ ، وإِناث من نسوة كيف يُقْسَمُ بينهم ؟ .

--> ( 1 ) الوصية : لغة ، الإيصال ، من وصى الشيء بكذا وصله به ؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه . وشرعًا : تبرع بحقٍ مضافٍ لما بعد الموت . وهي سنة مؤكدة إجماعًا . وإن كانت الصدقة بصحةٍ فمرضٍ أفضلُ . فينبغي أن لا يغفل عنها ساعةً : كما صرح به الخبر الصحيح : " ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلتينِ إلا وَوَصيَّتُة مَكْتوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ " ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت . وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته ، وإلا حرمت . وقد تجب ؛ كما إذا نذرها ، أو ترتب على تركها ضياع حق عليه ، أو عنده . وقد تحرم ؛ كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية . وقد تكره ؛ كما إذا لم يقصد حرمانَ ورثته بالزائد على الثلث فتعتريها الأحكام الخمسة . والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } من سورة النساء : الآية 11 . وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها ؛ ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا . وأخبار : كخبر ابن ماجة : " الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ ، مَنْ مَات عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبيلٍ ، وَسُنّةٍ ، وتُقَى ، وشَهَاةٍ ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لهُ " . وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى : { كُتِبَ =