النووي
164
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
فهذا أمر لم يوجد ؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه ؛ بل مات أبو بكرٍ عن غير نسلٍ ، ثم مات أحمدُ فلم يُخلفْ أخويه ، بل أحدهما ، فلم يوجد الشرط . وإِذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم ، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإِطلاق والله أعلم . نقل غلة مسجد لآخر 15 - مسألة : ناظرُ أوقافِ مساجدَ ، كان عادته أن يصرف غلةَ مسجدٍ في عمارة مسجد ، ثم عُزِل هذا الناظرُ ووُلّيَ غيرُه ، واحتاج بعض المساجد إِلى عمارة ، هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن ( 1 ) الذي قبله أخذ من ( 2 ) هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول ؟ . الجواب : ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إِلى عمارةٍ شيئًا صرف في عمارة هذا الآخر ، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك ، وإِن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذا ، فإن كان المصروف أعيانًا موجودةً كالأحجار ، والأخشاب والآجُرُّ ونحوها ، رُدَّت إِلى المسجد الذي أَخذت من غلته . وإِن كان المصروف ليس بعين ، وإِنما هو أجرة صناع ونحوها لم يَجُزْ أخذه من غلة المسجد الثاني ، بل يجب ضمانه على الذي صرفه ، والله أعلم . * * *
--> ( 1 ) نسخة " أ " : هذا . ( 2 ) نسخة " أ " : غلّة .