النووي
158
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الجواب : إِذا اتفقت عادتُهم جاز العمل بها ، وكان المأخوذ منها حلالًا : فإن شكَّ في شيءٍ استحب الاحتياط " والله أعلم " . الوقف يثبت بالاستفاضة 5 - مسألة : هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة ؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف ؟ ولو حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكمٌ هل ينفذه حاكم آخر أم لا ؟ . الجواب : أما الوقف فيثبت بالاستفاضة . وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن ( 1 ) كان وقفًا على جماعة معيَّنين ، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية ، وإِن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفةُ الشروط صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها ، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة - وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه - لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره " والله أعلم " . 6 - مسألة ( 2 ) : وقف وقفًا على أن يُشْترى بغلَّتِه ثيابٌ ، وتُفرق على الأيتام يومَ الرابع عشر من شعبانَ كل سنة ، فتعذر تفريقُه في ( 3 ) اليوم بعد ذلك ؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره ( 4 ) ، هل يجب تأخيرُ تفرقته إِلى اليوم الرابعَ عشر من شعبانَ المستقبل ؟ . الجواب : لا يجب ذلك ؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت الِإمكان ؛ لأن الزمانَ ( 5 ) الذي شرطه الواقف قد فات ،
--> ( 1 ) نسخة " أ " : بل إن . ( 2 ) نسخة " أ " : رجل وقف . ( 3 ) نسخة " أ " : ذلك . ( 4 ) نسخة " أ " : غيره . ( 5 ) نسخة " أ " : الزمن .