النووي

154

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الجواب : القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه ، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به ، إما بسماع النداء ، وإما بغيره لزمه ( 1 ) قيمتُه ، وإِلا فلا يلزمه . وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته " والله أعلم " . * * *

--> ( 1 ) نسخة " أ " : لزمته .