النووي

151

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

موت الدابة المستأجرة 6 - مسألة : إِذا استأجر دابةً للركوب ، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه ؛ قال أصحابنا : لا ضمان فيه ؛ لأنه متولد من مباح ؛ قالوا : والفرق بينه وبين ضرب الزوج زوجته ، حيث كان مضمونًا ، إِذا ماتت منه ، أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة . 7 - مسألة : إِنسان استأجر نجارًا ، ليقيم له دارًا مائلة ، بأجرة معلومة ، فنقض النجار أعاليها ، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة ، وذهب ليُحضر الآلات ، فوقعت على بيت جارٍ للدار فأتلفته ، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت ؟ . الجواب : يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار . الأرض المشغولة بالزرع 8 - مسألة : قال الشافعي والأصحاب : لا تصح إِجارة الأرض المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين : 1 - إحداهما : أنها مستورة لا يمكن رؤيتها . 2 - والثاني : أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إِجارة الزمان المستقبل . 9 - مسألة : قال الغزالي في الفتاوى : إِذا طرح في المسجد غلة أو غيرها ، لزمه أجرته ؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد ، كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق ؛ فإنه يلزمه أجرة جميع الدار ، قال : وكما تضمن أجرة المسجد بالإِغلاق تضمن منفعته بالِإتلاف كمنفعة الأملاك ، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإِن