النووي
141
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك ، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط ، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد . فالقول : قوله بيمينه على الأصح . في الوديعة الموصوفة 3 - مسألة : رجل ادعى على رجل ، أن أخاه الميتَ ، أودعه وديعةً موصوفة ، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه ، وصدقه المودَع على ذلك ، فطلبها الوارث ، فقال له المودَع : أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان ، فصدقه الوارث على ذلك وقال : إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة ، أو قال : لتكون وديعةً في يده ، فهل القول قول الوارث أم لا ؟ . الجواب : القول : قول الوارث ، ويجب تسليمُها إِليه ، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه . ولو قال الوارث : لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان ، لم تكن ملكًا لفلان ؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث ؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته ، فتنتقل إِلى وراثه ، والله أعلم ( 1 ) . * * *
--> ( 1 ) أحكام تتعلق بهذا الباب : الوديعة أمانة يستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها . وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها . ولا خفاءَ أن الحاجة بل الضرورةَ داعية إلى الإيداع . ثم مَنْ عُرض عليه شيءٌ ليستودعه نُظِرَ ، إن كان أمينًا قادرًا على حفظها ، ووثق من نفسه بذلك ، استُحِبَّ له أن يستودع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيهِ " . أقول : لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودَع ، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم ؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن . =