النووي

126

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

--> = ضمنية ، وإلا حرم الأخذ والإعطاء ، لأن المعروف كالمشروط . اه - . قال ابن عابدين في حاشيته 4 / 242 : كل قرض جر نفعًا فهو حرام ، أي إذا كان مشروطًا ، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به ، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا . أقول : ففيه فرق بين المذهبين فانتبه . كتبه محمد .