النووي

120

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

بنزول الجند فله الخيار ؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين ، أو القيمة ، أو الرغبة . 17 - مسألة : إِذا اشترى شيئًا ، ورأى فيه عيبًا ، ورضي به ، ثم قال : هذا العيب إنما رضيت به ، لأني أعتقد به العيبَ الفلانيَّ وقد بان خلافهُ هل له الرد بالعيب ؟ . الجواب : إِن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دونَ ما رضي به أو مثلَه فلا رد ، وإِن كان أعظم منه ضررًا فله رده . 18 - مسألة : لو اشترى شيئًا ، رأى فيه شيئًا ، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيبًا فقال المشتري : أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب ؟ . الجواب : إِن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه . 19 - مسألة : لو اشترى عبدًا فوجده غير مختونٍ ، أو أمةً فوجدها غير مختونة ؟ . الجواب : قال أصحابنا : لا خيارَ له في الأمة ، ولا في العبد إن كان صغيرًا ، فإن كان كبيرًا يُخاف عليه من الختان كان عيبًا على الصحيح وله الرد ( 1 ) .

--> ( 1 ) أحكام عامة قريبة من هذا : * ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع ، بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام . فإن زاد بطل البيع . روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رجلًا يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يزال يُغبن في البيع ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا بايعت فقل : لا خِلابةَ ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ " . =