النووي

112

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

6 - مسألة : إِذا كان له عبد ، فباع السيد العبدَ نفْسه هل يصح ؟ ولمن يكون الولاء ؟ . الجواب : يصح البيع وَيعْتِق العبدُ بذلك ، ويثبت عليه الوَلاء للبائع ( 1 ) . 7 - مسألة : هل يجوز بيع الترياقِ ، وشراباتِ الحيَّات أم لا ؟ ولو اصطاد الحَوَّاء ( 2 ) حيةً ، وحبسها معه على عادتهم ، فلسعته ومات ، هل يأثم ؟ وإِن انفلتت وأتلفت شيئًا هل يضمن ؟ . الجواب : إِن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإِلا فلا .

--> ( 1 ) الولاء : بالمد وفتح الواو ، وهو : مشتق من الموالاة ، وهي المعاونة ، فكأن العبد أحدُ أقارب المعْتِق . وهو في الشرع : عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرثَ والعقلَ ، وولاية أمر النكاح ، والصلاة عليه ، وعصبته الذكور من بعده . والولاء : من حقوق العتق ، وحكمِّه : حكمه التعصيب عند عدمه ، وينتقل من المعْتِق إلى الذكور من عصبته كما مر . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " الولاء لمن أعتق " . رواه الشيخان . وفي رواية : " الولاء لمن وُلِّيَ النعمة " . وقوله عليه الصلاة والسلام : " الولاء لحمة كَلُحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب ، ولا يورث " . ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ " أو أَعتَقَنَ مَنْ أَعْتَقَنَ . فإن ماتت المرأة المعتقة ، انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات . اه - . باختصار . انظر كفاية الأخيار 2 / 177 . كتبه محمد . ( 2 ) من صيغ النسب : فعّال في الحِرَف كحَداد وبقّال ، ومنه الحَواء جامع الحَيَّات . اه - .