أحمد بن تركي المالكي
36
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
ج : زكاة الفطر واجبة بالسنة على الحر المكلف . س : وما مقدارها ؟ ج : مقدارها صاع أو جزؤه فَضَل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ووجب تسلف إن كان يرجو الوفاء . س : على من تجب زكاة الفطر ؟ ج : تجب عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رِقٍّ فيخرجها عن ولده الفقير الذكر إلى أن يبلغ قادراً على الكسب ، والأنثى إلى أن يدخل بها الزوج الموسر البالغ أو يطلبها للدخول مع بلوغه وإطاقتها وعن أبيه وأمه الفقيرين وزوجته وزوجة أبيه وعن رقيقِ مَن ذُكِر . س : من أي الأنواع تؤدى ؟ ج : تؤدى زكاة الفطر من غالب عيش البلد من قمح وشعير وسلت وتمر وزبيب وذرة وأرز ودخن وأقط وإذا انفرد غير هذه الأصناف بالأفتيات أخرج منه ولو مع وجودها . س : متى تجب زكاة الفطر ؟ ج : تجب بأول ليلة العيد أو بطلوع فجره ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد . ويجوز إخراجها قبل ذلك باليومين . س : ولمن تدفع هذه الزكاة ؟