الشيخ محمد تقي بهجت
129
جامع المسائل ( فارسي )
مىشود و حكم ايلاء فعلى مىشود ؛ و اگر بيش نباشد حكم يمين مطلق را دارد . و اگر هيچ وطى نكرد در سال ، كفارهء يمين را دارد ، مگر آن كه استظهار شود حلف بر عدم ، نه بر عدم و وجود مستثنى ، چنانچه ظاهر است . و نزع بين دو ايلاج تعدّدآور ، است لذا كفاره براى دومى ثابت است . اگر بگويد : « إن أصبتك في هذه السنة فو الله لا أصبتك فيها » فعلًا ايلاء محقّق نيست ، بلكه بعد از اصابت محقّق مىشود ايلاء ، و مبنىّ بر صحّت ايلاء معلَّق است در انشاء . بلغ المقام بحمده تعالى في 4 محرم 1400 ه بيد العبد محمّد تقى بن محمود البهجة الجيلاني عفى عنهما . و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين .