إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
25
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الْغَزَالِيُّ فِي مَوَاضِعَ من كتبه ( 1 ) ، وَتَلَاهُ فِي تَصْحِيحِهَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ( 2 ) لَهُ ، وَشَرْطُ جَوَازِ / ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَهُمْ عَدَالَةُ الْإِمَامِ ، وَإِيقَاعُ التَّصَرُّفِ فِي أَخْذِ الْمَالِ ( وإعطائه ) ( 3 ) على الوجه المشروع ( والله أعلم ) ( 4 ) . الْمِثَالُ السَّادِسُ : أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات ( 5 ) ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، حَسْبَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ ( 6 ) . عَلَى أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَكَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنْعِهِ ( 7 ) . فَأَمَّا الْغَزَالِيُّ فَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ / قَبِيلِ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا عَهْدَ بِهِ / فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ الْخَاصَّةَ لَمْ تَتَعَيَّنْ ، لِشَرْعِيَّةِ الْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ بِالسِّجْنِ وَالضَّرْبِ ( وَغَيْرِهِمَا ) ( 8 ) . قَالَ : / فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَاطَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي مَالِهِ ، حَتَّى أَخَذَ رَسُولُهُ ( فَرْدَ ) ( 9 ) نَعْلِهِ وَشَطْرَ عِمَامَتِهِ ( 10 ) . قُلْنَا : الْمَظْنُونُ مِنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ الْعِقَابَ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى خِلَافِ الْمَأْلُوفِ مِنَ الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعَلَمِ عُمَرَ ( باختلاط ماله ) ( 11 ) بالمال / المستفاد من الولاية وإحطاته بتوسعته ( ولعله سبر ) ( 12 ) المال فرأى شطر ماله
--> ( 1 ) انظر : المستصفى ( 1 303 - 304 ) . ( 2 ) أحكام القرآن ( 1 / 460 ) . ( 3 ) ساقط من ( ت ) . ( 4 ) ما بين القوسين زيادة من ( غ ) و ( ر ) . ( 5 ) هكذا في ( ط ) و ( م ) و ( غ ) و ( ر ) ، وعلق رشيد رضا فقال : ينظر أين جواب ( لو ) ، وما موقع الفاء في قوله ( فاختلف العلماء ) . ( 6 ) انظر : شفاء الغليل ( 1 243 ) . ( 7 ) انظر : شرح معاني الآثار ( 3 145 ) . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت ) . ( 9 ) في ( ط ) و ( خ ) : " برد " . ( 10 ) انظر : تاريخ ابن جرير ( 3 436 - 437 ) . ( 11 ) في ( م ) و ( خ ) و ( غ ) و ( ر ) : " باختلاطهما له " . ( 12 ) في ( ط ) و ( م ) و ( خ ) و ( غ ) و ( ر ) : " فلعله ضمن " .