إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
20
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )
بِالسِّلَعِ ( إِلَى ) ( 1 ) الْأَسْوَاقِ ) ( 2 ) وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ ، فَتَضْمِينُ الصُّنَّاعِ من ذلك القبيل . / الْمِثَالُ الرَّابِعُ : أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الضَّرْبِ بِالتُّهَمِ ( 3 ) ، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ السَّجْنِ فِي التُّهَمِ ( 4 ) ، وَإِنْ كَانَ السَّجْنُ نَوْعًا مِنَ الْعَذَابِ / ، وَنَصَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ الضَّرْبِ ( 5 ) ، وَهُوَ عِنْدَ الشُّيُوخِ مِنْ قَبِيلِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ
--> = و 4500 و 4502 و 4506 و 4507 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 563 و 573 و 577 ) ، وأبو يعلى ( 643 و 644 و 1839 و 2169 و 2767 و 2776 و 2838 و 5807 و 5884 و 5887 و 6187 و 6345 ) ، وابن حبان ( 4960 - 4967 ) ، والطبراني في الصغير ( 466 ) ، وفي الأوسط ( 1139 ) ، وفي الكبير ( 6930 و 7487 و 10923 و 13280 و 13545 و 13547 ) وغيرهم . من حديث جابر رضي الله عنه ، بلفظ : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) . ( 1 ) ساقطة من ( م ) و ( غ ) و ( ر ) . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 2165 ) ، ومسلم ( 1517 ) ، ومالك ( 1366 ) ، وأحمد ( 2 156 و 394 و 465 ) ، ( 4 314 ) ، وابن ماجة ( 2179 ) ، وأبو داود برقم ( 3436 ) ، والنسائي ( 4487 و 4496 ) ، وأبو يعلى ( 6321 و 6345 ) ، والدارقطني ( 3 275 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 10697 ) وغيرهم . ( 3 ) اختلف العلماء ، في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أو بغيره على قولين : الأول : ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الإقرار وعدم ترتب أي أثر عليه . الثاني : مذهب المالكية في العموم ، عدم لزوم الإقرار للمستكره بغير حق ؛ أي أن المستكره بعد زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه . انظر عدد من المسائل في الضرب بالتهم في : المعيار المعرب ( 2 379 - 380 و 403 و 433 - 434 ) ، وانظر : جامع أحكام القرآن للقرطبي ( 10 118 - 125 ) في تفسير سورة النحل : الآية ( 106 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 233 - 234 ) ، في تفسير سورة البقرة : الآية ( 356 ) وفي ( 3 1086 ) ، في تفسير سورة يوسف : الآية ( 33 ) وفي ( 3 1176 ) ، في تفسير سورة النحل : الآية ( 106 ) ، وفي ( 3 1297 - 1298 ) ، في تفسير سورة الحج : الآية ( 40 ) ، وراجع المستصفى للغزالي ( 1 141 ) . وتفصيل الخلاف في الفقه الإسلامي للزحيلي ( 5 408 - 409 ) . ( 4 ) انظر تفصيل المسألة في : الطرق الحكمية لابن القيم ( ص 110 وما بعدها ) . ( 5 ) وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق ، انظر : المستصفى ( 1 141 ) .