العيني

26

البناية شرح الهداية

ولأن ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جهتها ، فينسب الولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها ، بخلاف النسب ؛ لأن سبب النسبة فيه الفراش وصاحب الفراش إنما هو الزوج والمرأة مملوكة لا مالكة . وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بني المولى بل هو لعصبته الأقرب فالأقرب ؛ لأن الولاء لا يورث ويخلفه فيه من تكون النصرة به ، حتى لو ترك المولى أبا وابنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله