إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

212

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

وَأَمَّا ( 1 ) أَنَّ عَلَى مُبْتَدِعِهَا إِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } ( 2 ) ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها ( إلى يوم القيامة ) ( 3 ) ) ( 4 ) الْحَدِيثَ . وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ " ( 5 ) . وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُشْعِرُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ ، إِذْ عَلَّلَ تَعْلِيقَ ( 6 ) الْإِثْمِ عَلَى ابْنِ آدَمَ لِكَوْنِهِ ( 7 ) أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ مَا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقِ الْإِثْمُ بِمَنْ سَنَّ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ قَتْلًا دُونَ غَيْرِهِ ، بَلْ لِكَوْنِهِ سَنَّ سُنَّةَ سُوءٍ ( لم تكن ) ( 8 ) ، وَجَعَلَهَا طَرِيقًا مَسْلُوكَةً ( 9 ) . وَمِثْلُ هَذَا مَا جَاءَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ يَأْتِي كَقَوْلِهِ : " من ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا " ( 10 ) . وغير ذلك من الأحاديث . فليتق ( 11 ) امْرُؤٌ رَبَّهُ ، وَلْيَنْظُرْ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ ( فِي أَيِّ ) ( 12 ) مزلة يضع قدمه فإنه ( 13 ) في

--> ( 1 ) ساقطة من ( ت ) . ( 2 ) سورة النحل : آية ( 25 ) . ( 3 ) ما بين المعكوفين ساقطة من جميع النسخ عدا ( غ ) . ( 4 ) تقدم تخريجه ( ص 118 ) . ( 5 ) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه ، باب إثم من دعا إلى ضلالة عن عبد الله بن مسعود وذكره ( 13 / 302 مع الفتح ) ، والإمام مسلم في كتاب القسامة من صحيحه ، باب بيان إثم من سن القتل ( 11 / 166 ) ، والإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم ( 2673 ) ( 5 / 41 ) ، والإمام ابن ماجة في كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً برقم ( 2616 ) ( 2 / 873 ) ، والإمام أحمد في المسند ( 1 / 383 ، 430 ، 433 ) . ( 6 ) في ( ت ) : " تعليل " . ( 7 ) في ( ر ) : " بكونه " . ( 8 ) ساقط من ( ط ) . ( 9 ) في ( ت ) : " مسلوكاً " . ( 10 ) تقدم تخريجه ( ص 33 ) . ( 11 ) في ( م ) و ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) : " فليتق الله " . ( 12 ) ساقط من ( ت ) . ( 13 ) ساقطة من ( م ) و ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) .