العيني
95
البناية شرح الهداية
ومسألة الموليين ممنوعة . قال : ومن ضرب رجلا بمر فقتله ، فإن أصابه بالحديد قتل به ، وإن أصابه بالعود فعليه الدية . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح ، فكمل السبب . وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما : يجب ،