العيني
76
البناية شرح الهداية
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه قال : القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا أما العمدية فلما بيناه . وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة .
العيني
76
البناية شرح الهداية
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه قال : القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا أما العمدية فلما بيناه . وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة .