العيني
55
البناية شرح الهداية
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، ولا يصير الرهن رهنا بها . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز الزيادة في الدين أيضا . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا تجوز فيهما . والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع . ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الخلافية الأخرى : أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع . والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة