العيني
535
البناية شرح الهداية
ويكفن كما تكفن الجارية ، وهو أحب إلي ، يعني : يكفن في خمسة أثواب ؛ لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة ، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاثة ولا بأس بذلك ، ولو مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أثلاثا ، للابن سهمان وللخنثى سهم ، وهو أنثى عنده في الميراث ، إلا أن يتبين غير ذلك . وقالا : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وهو قول الشعبي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . واختلفا في قياس قوله ، قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : المال بينهما على اثني عشر سهما ، للابن سبعة