العيني
527
البناية شرح الهداية
وشهد الشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق ؛ لأنه لا شركة فلا تهمة قال : ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بثلث ماله وشهد المشهود لهما : أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة . وكذا إذا شهد الأولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله فهي باطلة ؛ لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة .