العيني
520
البناية شرح الهداية
وهو أن يكون أملأ ، إذ الولاية نظرية ، وإن كان الأول أملأ لا يجوز ؛ لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه قال : ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن الناس في مثله ؛ لأنه لا نظر في الغبن الفاحش . بخلاف اليسير ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، ففي اعتباره انسداد بابه والصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة لأنهم يتصرفون بحكم المالكية ، والإذن فك الحجر بخلاف الوصي ؛ لأنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر . وعندهما لا يملكونه ؛ لأن التصرف