العيني
516
البناية شرح الهداية
قال : وإذا كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده حج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع في يده . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع بتمام الثلث . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يرجع بشيء ؛ لأن القسمة حق الموصي . ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية ، فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه . ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن محل الوصية الثلث ، فيجب تنفيذها ما بقي محلها ، وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها ، وهو تأدية الحج ، فلم تعتبر دونه ، وصار كما إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما