العيني
510
البناية شرح الهداية
ومواضع الضرورة مستثناة أبدا ، وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها فقال إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه لأن في التأخير فساد الميت ، ولهذا يملكه الجيران عند ذلك . وطعام الصغار وكسوتهم ؛ لأنه يخاف موتهم جوعا وعريا . ورد الوديعة بعينها ، ورد المغصوب والمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقضاء الديون ؛ لأنها ليست من باب الولاية ، فإنه يملكه المالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وحفظ المال يملكه من يقع في يده ، فكان من باب الإعانة . ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي وتنفيذ وصية بعينها .