العيني

51

البناية شرح الهداية

قال : ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت ، فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم ؛ لأن الرهن يتقرر بالهلاك ، فإذا حيي بعض المحل يعود حكمه بقدره ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ، حيث لا يعود البيع ؛ لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود . أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه . ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول : يعود البيع . قال : ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف ؛ لأنه متولد من ملكه ، ويكون رهنا مع الأصل لأنه تبع له ، والرهن حق لازم فيسري إليه . قال : فإن هلك يهلك بغير شيء