العيني
503
البناية شرح الهداية
ودفع الأول - وهو أعلى - أولى ، إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك ؛ لأنه مجتهد فيه ، إذ للقاضي ولاية دفع الضرر ، وربما يعجز عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصاية ، فيدفع القاضي الضرر عنه ، وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيندفع الضرر من الجانبين ، فلهذا ينفذ إخراجه . فلو قال بعد إخراج القاضي إياه : أقبل ، لم يلتفت إليه ؛ لأنه قبل بعد بطلان الوصاية بإبطال القاضي . قال : ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من